ولو غاب المشاهد وقت الابتياع، فإن مضت مدة يقطع فيها بتغيره لم يصح وإن احتمل صح، ثم إن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعى حدوثه.
ويفتقر الغائب إلى ذكر الوصف والجنس وإن كان من ثالث، فلو وصف لأحدهما أو لهما، فإن وافق لزم وإلا تخير الجاهل به، فالبائع مع الزيادة والمشتري في النقيصة.
ولو زاد في الكيف ونقص في الكم أو بالعكس تخير.
ولو رأى بعض ضيعة ووصف له باقيها فخرجت على الخلاف تخير في الجميع، ولو جهل البعض تجهل الكل إلا أن يكون غير مقصود، فيصح بيع الأم مع الحمل، بخلاف بيع سمك الأجمة مع القصب، واللبن في الضرع مع المحلوب منه.
ويصح بيع الصوف والشعر والوبر على الظهر مع إرادة جزه أو مع شرط إبقائه (1) إلى أوانه.
ولا يجوز بيع الجلد على الظهر، ولا اللبن في الضرع.
ويوضع للظروف ما يحتمل الزيادة والنقصان أو ما هو معتاد لا ما يزيد إلا مع الشرط.
السابع: اختبار المذوق والمشموم إذا لم يفسده.
Page 345