المشتمل على الخمر ولحم الأفعى، ولا يجوز التداوي به إلا مع خوف التلف.
ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة.
الثالث: ما لا ينتفع به،
فلا يجوز بيع المسوخ البحرية والبرية إلا الفيل للانتفاع بعظمه، والحشرات والخنافس والديدان، إلا دود القز والنحل مع مشاهدته وانحصاره، ولا فضلات الحيوان إلا لبن الآدميات.
ويجوز بيع السباع كلها، كالأسد والنمر، وبيع الجوارح، كالبازي والرخم (1) وبيع النبات السمي إن انتفع به.
الرابع: ما يقصد به الحرام،
كعمل آلات اللهو والقمار ، وهياكل العبادة وبيعها، وبيع السلاح لأعداء الدين، كفارا كانوا أو بغاة أو قطاع الطريق على توقف.
ويكره ما يكن كالدرع، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره على من يعملهما، وإجارة السفن والمساكن والدواب للمحرمات.
ويجوز الحمل لإراقته أو تخليله.
ويبطل العقد حيث حرمناه.
الخامس: ما هو محرم في نفسه،
كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه وتعلمه واستماعه، ورخص في العرس للمرأة إذا لم تتكلم بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال، فيباح أجرها، والنوح بالباطل، وتدليس الماشطة، والقمار حتى بالخاتم والبيض، والسحر، والكهانة، والقيافة، وتعليمها، وتعلمها، والغش بما
Page 330