وينقسم إلى الأحكام الخمسة.
فالواجب: أن يتوقف تحصيل قوته وقوت عياله عليه.
والندب: أن يقصد به التوسعة على عياله.
والحرام: ما اشتمل على وجه قبح.
والمكروه: ما نهي عنه نهي تنزيه.
والمباح: ما عدا ذلك.
والحرام أقسام:
الأول: ما يحرم بعينه،
(1) وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر، والفقاع، والميتة، والدم، وروث ما لا يؤكل لحمه، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلا بول الإبل للاستشفاء، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه، والكافر، والكلاب إلا كلب الهراش، وإجارتها، واقتناؤها، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل.
ويحرم اقتناء المؤذيات: كالسبع والحية والعقرب.
الثاني: كل مائع نجس لا يقبل الطهارة،
إلا الدهن لفائدة الاستصباح به تحت السماء دون الألية [المقطوعة] من الحي والميت، ومنه الترياق
Page 329