272

وفيه فصول:

[الفصل] الأول:

أنفع العقود الصلح لعموم فائدته، لأنه يفيد فائدة البيع والهبة والإجارة والعارية والإبراء، وليس فرعا عليها بل هو أصل في نفسه، ويخالف البيع فلا يلحقه خيار المجلس.

ويصح على الدين بالدين وعلى الربويات مع التفاضل، فيصح من ألف مؤجلة على خمسمائة حال وبالعكس، وعلى ثوب أتلفه وقيمته درهم بدرهمين ولو قال: بعتني، فهو إقرار بخلاف صالحتني.

ويخالف الصرف، فيصح على الدراهم بمثلها وبالدنانير، ولا يشترط القبض في المجلس.

ويخالف الهبة، فلا يشترط القبض، ولا يصح الرجوع، ولا يصح على ما في ذمة غيره.

ويخالف الإجارة، فيصح على منفعة بغير عوض.

ويخالف العارية، فلو ادعى دارا فأنكر ثم صالحه على سكنى سنة صح، وليس له الرجوع، وكذا لو أقر.

ويخالف الإبراء فيصح على براءة ذمته بعوض وغيره.

ويشترط القبول بخلاف الإبراء، ويفيد أيضا إثبات الحقوق المالية بغير

Page 319