وللمجتهد أيضا الحكم بين الناس إذا أمن ، ويجب الترافع إليه، فإن آثر الخصم المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر.
ولو أكرهه الجائر على القضاء جاز قبوله، ويعتمد الحق ما أمكن فإن اضطره إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف امتثل ما لم يكن قتلا ظلما.
ويجوز الافتاء لغير المجتهد على الأصح إذا قلده مشافهة أو بواسطة ثقة حي.
تتمة
يجب دفع الضرر عن المسلمين، وإعانة الملهوفين، والتفريج عن المكروبين، وإطعام الجائعين، وكسوة العراة مع القدرة، وإقامة الحجج العلمية، ونقض الشبهات، وحل المشكلات، وعمل الصنائع التي لا غنى عنها، كل ذلك يجب على الكفاية.
***** قال المحقق: إلى هنا تم القسم الأول في العبادات من أربعة أقسام. ويتلوه القسم الثاني في العقود.
Page 315