المقصد الثالث: في أحكام أهل البغي
الباغي من خرج على إمام عادل وإن لم يبايع غيره، وتجب إجابة داعي الإمام على من استنفره (1) عموما أو خصوصا، والعقود كبيرة والوجوب على الكفاية إلا أن يعين الإمام أو يقوم من لا كفاية فيه، وقتالهم كقتال المشركين، والفرار كالفرار.
ثم إن كان لهم فئة جاز الإجهاز على جريحهم، وإتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم، وإلا اقتصر على تفريقهم، ويحبس الأسير منهم حتى تنقضي الحرب.
ولو (2) قاتل معهم النساء والذرية فإن لم يمكن التحرز جاز قتلهم، وإلا فلا، ولا يجوز سبي نسائهم.
ويقسم ما حواه العسكر بين المقاتلة كغنيمة المشركين، دون ما لم يحوه.
والمقتول من أهل (الحرب) (3) العدل شهيد، ومن البغاة كافر، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم ):
Page 312