المطلب السابع: في الانتقال
لا يجوز انتقال الكافر بعد البعثة إلى غير الإسلام وإن كان مذهب أهل الكتاب، ويلزم بالإسلام أو يقتل، ولا يقبل منه العود إلى ملته (1) حربيا كان أو كتابيا، وقبل البعثة يقبل انتقال الحربي واليهودي والمجوسي إلى النصرانية وإن كان بعد التبديل، بخلاف العكس.
خاتمة
إذا فعل الذمي سائغا في شرعهم سرا لم يعترض، وإن جهر به قوبل بما يقتضيه شرع الإسلام، ولو لم يكن سائغا تخير الحاكم (2) في الحكم بشرعنا ودفعه إلى أهل نحلته، ليعاملوه بشرعهم، وكذا إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم.
ولا يجوز للكافر ابتياع المصحف، والمسلم، ولا وصيته ببناء كنيسة، أو بيعة، أو كتابة شيء من التوراة والإنجيل، وتصح وصيته للراهب والقسيس.
ويكره ابتياع كتب الأحاديث.
Page 311