204

والندب أن يغتسل ويجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه ويقف في السهل، ويدعو بالمرسوم وبغيره له ولوالديه وللمؤمنين، ويكون قائما، ويكره قاعدا وراكبا.

الثالث: في أحكامه:

الوقوف ركن يبطل الحج بتركه عمدا، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا، ولو ترك الاضطراري عامدا بطل حجه، ولو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر، وكذا لو خاف فوات المشعر به.

ويدرك الحج بإدراك الاختياريين وبأحدهما وبالاضطراريين، لا بأحدهما وباضطراري واختياري.

المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر وفيه مباحث:

الأول: في حده

وهو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، (1) ومع الزحام يجوز الوقوف على الجبل.

ويستحب الاقتصاد في سيره، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، وتأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل، والجمع بينهما بأذان وإقامتين، ولو منع صلى في الطريق.

Page 248