196

ولو نقضه (1) فإن جاوز النصف رجع وأكمله، وإلا استأنفه، ولو رجع إلى أهله استناب.

وتكره الزيادة في النافلة، وينصرف على الوتر استحبابا.

الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت (2) مطلقا، ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة، ولو كان في الزيادة، فإن تعلق الشك بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل، وإن بلغ أو خرج السابع من الشك صح.

ويجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكا وتساويا فكما تقدم، وإن اختلفا ألحق الحكم بشك الطائف، ولو شك في النافلة بنى على الأقل.

الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصبح بعده، ومحلها مقام إبراهيم (عليه السلام)، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه، ويصلي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء.

ولو نسيهما رجع، ولو شق قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الولي.

ويستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد.

والندب عشرة:

الأول: استقبال الحجر بجميع بدنه.

الثاني: حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )والدعاء.

Page 240