الأول: النية، ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، والمقارنة لأوله والاستدامة.
الثاني: البدأة بالحجر، وهو أن يحاذي بأول جزء من بدنه من الحجر (1) مما يلي الركن اليماني، ويكفي الظن، فلو بدأ بغيره أعاد عنده.
الثالث: الختم بما بدأ.
الرابع: جعل البيت على اليسار، فلو خالف بطل وإن استقبله.
الخامس: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على أساسه أو مسه بيده لم يصح. (2)
السادس: إدخال الحجر، فلو أخرجه، أو مشى على حائطه أو مس خارجه، بطل.
السابع: إخراج المقام.
الثامن: مراعاة بعده في الجوانب.
التاسع: الموالاة، فلو قطعه لحدث، أو لحاجة، أو لغيره، أو لدخول البيت، فإن تجاوز النصف بنى وإلا أعاد، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة أو للوتر، أو لإزالة النجاسة، وفي النافلة بنى مطلقا.
العاشر: إكمال سبعة أشواط، من الحجر إليه شوط، فإن زاد في فريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا فإن ذكر قبل بلوغ الحجر قطع، وصح طوافه، وبعده يكمل اسبوعين ندبا، ويصلي للفرض قبل السعي، وللنفل بعده.
Page 239