المأثور، والصدقة أمام التوجه، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة، وقص أظفاره، وتنظيف جسده، والإطلاء، ولو كان مطليا أجزأه ما لم تمض خمسة عشر يوما، والغسل، والتيمم لو تعذر الماء، وإعادة الغسل لو أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم، ويجوز تقديمه على الميقات للمعوز، ويعاد لو وجد الماء.
ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته إلا أن ينام فيعاد معه لا مع الحدث.
ونافلة الإحرام ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والجحد، وفي الثانية الحمد والتوحيد، ويستحب ايقاعها عقيب الغسل ما لم تتضيق فريضة، ثم يصلي الظهر ويحرم عقيبها، وإن لم يتفق فعقيب فريضة، فإن لم يتفق فعقيب ست ركعات أو ركعتين.
ولو نسي الغسل أو الصلاة أعاد الإحرام بعدهما، والمعتبر الأول، فيترتب عليه أحكامه.
المبحث الثالث: في الكيفية
والواجب ثلاثة:
الأولى: لبس ثوبي الإحرام،
يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولو ائتزر ببعض الثوب الطويل وارتدى بالباقي أجزأ، ويحتمل العدم.
ويشترط فيهما الإباحة وجنسية ما يصلى فيه، وكونه غير حاك ولا مخيط، وكذا ما اشتبه كالدرع، ويجوز بالممتزج من الحرير، ولبس أكثر من ثوبين، وإبدالهما لكن الأفضل الطواف فيهما.
Page 231