186

وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله، ومكة لحج التمتع، وخارج الحرم للعمرة المفردة، وموضع العذر للمعذور.

ومن حج على ميقات غيره أحرم منه، ولو خلا الطريق من ميقات أحرم عند ظن محاذاة أحدها، فإن ظهر تقدمه أعاد وإلا أجزأ، ولو تعددت المحاذاة أحرم من أدنى الحل.

وهذه المواقيت للحج والعمرة، ولا يجوز الإحرام قبلها وإن مر بها ما لم يجدده فيها.

ويجوز للناذر أن يوقعه في أشهره، وهل يلحق به اليمين والعهد؟ توقف، ولمريد العمرة في رجب إذا خشى تقضيه، ولا يجوز تأخيره عنها، ولو تعمده عاد إلى الميقات، فإن تعذر بطل ولو كان لمانع أو ناسيا أو جاهلا رجع إلى الميقات، فإن دخل مكة خرج إليه، فإن تعذر فمن أدنى الحل، ولو تعذر فمن مكة، وكذا لو لم يرد النسك، أو كان مقيما بمكة ووجب عليه التمتع، أو أراده.

ويحرم الصبيان من موضع الإحرام، ويجردون من «فخ» (1) على طريق المدينة (2).

المبحث الثاني: في المقدمات

يستحب قطع العلائق، والوصية، وجمع أهله، وصلاة ركعتين، والدعاء بالمأثور، والوقوف على باب داره، والتوجه إلى طريقه، ثم يقرأ «الحمد» أمامه وعن يمينه وشماله، وكذا «آية الكرسي» ويدعو بكلمات الفرج ، وبالدعاء

Page 230