184

ويستحق النائب الأجرة بنفس العقد، ولا يستنيب غيره إلا بإذن المستأجر، ويلزمه الهدي وكفارات الإحرام في ماله.

ولو فوت الحج تحلل بعمرة عن نفسه، ولا أجرة له، ولو فاته تحلل بعمرة وله من الأجرة بنسبة ما فعل، ولو كان مطلقا لزمه الحج في المسألتين، وله الأجرة.

ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي، ثم إن تعين الزمان انفسخت الإجارة، واستعيد أجرة المتخلف، ولا يجاب لو ضمن الحج، وإن كان مطلقا لم تنفسخ، وله الحج في القابل.

ولو أفسد قضى الحج وأجزأ عنه وعن المنوب، معينة كانت أو مطلقة، وله الأجرة.

ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما وقبله يرد ما قابل الباقي من الأجرة، وتستحب إعادة فاضل الأجرة والإتمام لو أعوز.

وتجوز النيابة في أفعال الحج مع العجز.

Page 228