يصح وإن عدل، ولو حج الفاسق عن غيره صح، وتعلم الصحة بمصاحبة الولي أو إخبار العدل، وفي قبول إخباره توقف.
ولا تشترط الحرية والذكورة، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، والمرأة عن الرجل والمرأة، ويكره الصرورة، دون الرجل الصرورة.
ولو اشترط التعجيل فأخر انفسخت، ولو أطلق وجبت المبادرة، ولا تنفسخ بالإهمال، ويجوز اشتراط التأخير أكثر من عام، ولا يجوز ذلك للوصي إلا لعذر.
وتجب نية النيابة واستدامتها، فلو نوى عنه وعن المنوب لم تنعقد عن أحدهما، وكذا لو نقل نيته إليه، ولا أجرة له، وتعيين المنوب قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويجب أن يأتي بالنوع المشترط، فلا يجوز العدول، ولو إلى الأفضل، ولو كان الحج ندبا، أو نذرا مطلقا، أو مخيرا فيه كذي المنزلين المتساويين، جاز العدول إلى الأفضل.
ولو شرط الطريق تعين مع الغرض، فإن خالف صح الحج، ورجع عليه بالتفاوت، ومع إطلاق الإجارة لا يؤجر نفسه لآخر، ومع التقييد بسنة يصح قبل أو بعد.
ولو استأجره اثنان فإن اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا، ولو اختلف زمان الإيقاع صحا، ولو انعكس صح السابق.
ويجوز أن يستأجره اثنان في سنة لعمرتين أو لعمرة مفردة، وله أن يستأجر اثنين عن واحد لحج الإسلام والنذر في عام واحد.
Page 227