174

والولي ولي المال دون الأم.

الثاني: العقل،

فلا يجب على المجنون، ولا يصح منه، بل يحرم عنه الولي ويجزئه لو كمل قبل المشعر، ويأتي الولي بالأفعال، ويجنبه محرمات الإحرام.

ولو كان أدوارا ووسعت النوبة الأفعال وجب.

الثالث: الحرية،

فلا يجب على المملوك، قنا كان أو غيره وإن تحرر بعضه، ولا يصح منه إلا بإذن مولاه، فلو بادر فله فسخه، وله الرجوع قبل التلبس لا بعده، فلو علم بالرجوع لم يصح إحرامه وإلا صح، وليس للمولى فسخه، والأمة تستأذن الزوج أيضا، ولو أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام، ويجب تجديد نية الوجوب لا استئناف الإحرام، ولا يجزئ لو أعتق بعده.

ولو أعتق غير المأذون استأنف الإحرام من الميقات، ولو (1) تعذر فمن موضعه، فإن وسع الوقت التمتع وجب، وإلا انتقل إلى غيره.

ولو أفسد المأذون وجب الإتمام والقضاء، وعلى الولي تمكينه، فإن أعتق في الفاسد قبل المشعر أتم، وعليه البدنة والقضاء (2) ويجزئ عن حجة الإسلام، ولو كان بعده لم يجزئ (3) ووجبت حجة الإسلام مقدمة، ولا حكم لفساد غير المأذون.

Page 218