ولا يجوز تفريق الساعات إجماعا.
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه الهلالي وثلاثون، ولو عين العشر الأخير كفاه التسعة لو نقص.
ولو نذر اعتكاف يوم صح ولم تدخل الليلة وضم إليه آخرين، ولو قال:
«لا غير» بطل.
ولو نذر أربعة فأخل بيومين استأنف، وبيوم يصح ما فعل ويضم آخرين، ولو لم يعلم بالشهر المعين حتى خرج قضاه ولا كفارة، ولو اشتبه تخير، وكذا لو غمت الشهور.
ولو مات بعد تمكنه من قضائه وجب على الولي القضاء.
Page 209