ومحله في الندب نية الاعتكاف، فيخرج متى شاء ولو في الثالث، وفي النذر المعين صيغة النذر، فإذا خرج سقط ولا قضاء، وليس له أن يشترطه في نية الاعتكاف، وغير المعين إن شرطه في صيغة النذر سقط بخروجه، وله أن يشترطه في نية الاعتكاف، فحينئذ إن خرج وكان متتابعا استأنف، وإلا بنى إن أكمل ثلاثة.
الثاني: كل ما يفسد الصوم يفسده، فتجب الكفارة بفعل المفطر في النذر المعين واليوم الثالث، وبالجماع ليلا ونهارا، وفي غير المعين القضاء خاصة، ولا شيء في المندوب.
ولو جامع في ليل رمضان فكفارة وفي نهاره فكفارتان.
ولو أكره زوجته المعتكفة ليلا فكفارتان ونهارا أربع.
ولا يفسد بالبيع والشراء، وكفارته كبيرة وإن وجب باليمين.
الثالث: كل ما يشترطه في النذر من الزمان والمكان والهيئة المشروعة يتعين، فلو نذر أن يعتكف صائما أو مصليا وجب، ولو شرط التتابع لفظا أو معنى أو هما وجب، فلو خرج في أثناء الأول استأنف، وفي الثاني يصح ما فعل إن كان ثلاثة فصاعدا، ويتم ما بقي، ويقضي ما أهمل ويكفر، وفي الثالث يستأنف ويكفر.
ولا يجب التتابع في القضاء، ولو لم يشترط التتابع صح تفريقه، وأقله ثلاثة ثلاثة، ويبطل ما دونها، وقيل (1) يصح أن يأتي بيوم من النذر ويضم إليه آخرين إلى أن يفرغ.
Page 208