163

وهو لبث مشروط بالصوم ثلاثة أيام في مكان مخصوص، وهو سنة مؤكدة، ويتأكد في العشر الأخير من رمضان، ولا يجب إلا بنذر وشبهه، أو بمضي يومين، ولا يجوز قطع الواجب المعين، ويجوز في المطلق بعد ثلاثة، وفي المندوب قبل الثالث.

وفيه مباحث:

[البحث] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

الأول: المعتكف،

وهو كل من يصح منه الصوم، فلا يصح من الكافر والمرتد وإن طرأ، ولا من المجنون، والمغمى عليه، والسكران، والجنب ويصح من المميز.

الثاني: الزمان،

وأقله ثلاثة أيام بليلتين متتابعة، فلو فرقها، أو اقتصر على النهار بطل، ولو نذرها كذلك لم ينعقد، ولو نذر اعتكافا وجب ثلاثة بليلتين، ولو وجب عليه قضاء يوم ضم إليه آخرين، ويتخير في تعينه.

ولا حد لأكثره، ولا يدخل الليل إلا تبعا، فلو نذر اعتكاف شهر أو «رجب» مثلا، لم تجب الليلة الأولى.

Page 205