107

في الثانية وسجد، ونوى بهما الأولى، ثم يتم بعد تسليم الإمام، ولو لم يمكنه الركوع بطلت.

[الأمر] الخامس: في آداب يوم الجمعة

يستحب الجهر جمعة وظهرا، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، وإيقاع الظهر في الجامع، وتقديمه إذا لم يرض الإمام، ولو صلى معه ركعتين ثم أتى بعده جاز، والغسل والتنفل بعشرين ركعة ومنها نافلة الظهرين ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين عنده، والمباكرة إلى المسجد، والدعاء قبل التوجه بالمأثور، والمشي على سكينة ووقار، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب، وقص الأظفار، ولبس الفاخر، والتطيب، (1) والإكثار من فعل الخير والصلاة على محمد وآله (إلى الألف، وفي غير الجمعة إلى المائة) (2) وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام).

الفصل الثالث: [في] صلاة العيد

وهي ركعتان كالصبح، وتختص بأشياء، وإنما تجب على من تجب عليه الجمعة.

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت.

وشروطها كالجمعة، إلا أنها إذا اختل بعضها استحبت جماعة وفرادى.

Page 141