106

الرابع: الجماعة فلا تصح فرادى إلا أن يتفرقوا عن الإمام في الأثناء، ويجوز استنابة المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

ويجب تقديم الإمام، فإن تعذر استناب، وتدرك الجمعة بإدراك ركعة بل بإدراكه راكعا في الثانية، ويتم بعد فراغهم، ولو شك في كونه راكعا بطلت.

الخامس: وحدة الجمعة في فرسخ، فإن تعددت واقتربتا بطلتا، وأعادا جمعة إن بقي الوقت، وإلا ظهرا، وإن سبقت إحداهما صحت، وصلت الأخرى ظهرا، ولو اشتبهت السابقة صلى الجميع ظهرا.

ولو اشتبه السبق والاقتران أعادا جمعة وظهرا مع بقاء الوقت، وإلا ظهرا.

ويتحقق السبق بالتكبير لا بالخطبة والتسليم.

[الأمر] الرابع: في أحكامها

يحرم الأذان الثاني، والبيع وقت النداء على المخاطب بها وإن كان أحدهما (1)، وينعقد، وكذا ما يشبه البيع.

وإذا منع السجود في الأولى سجد بعد قيامهم، ويلحق ولو في الركوع، ولو لحقه رافعا انفرد وأتم جمعة.

ولو لم يتمكن من السجود، لم يركع معه في الثانية، بل يسجد وينوي بهما الأولى، فلو أهمل أو نوى بهما الثانية بطلت، ولو تعذر السجود في الثانية أيضا، فاتت الجمعة، ولم يجز العدول إلى الظهر، بل يستأنف.

ولو منع من الركوع في الأولى، ركع بعده ولحقه، فإن تعذر ركع معه

Page 140