ويشترط الإسلام في الصحة لا في الوجوب، فلا تصح من الكافر، ولا تنعقد به، والمسافر إن أتم (1) وجبت عليه وانعقدت به وإلا فلا.
وتجب على [أهل] السواد وساكني الخيم مع التوطن، ولو بعد بأقل من فرسخ وجب الحضور مطلقا ولو بعد بأكثر، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد جمعة، وإن زاد استحب إذا لم يجد جمعة.
ويجوز لمن لا تجب عليه أن يصلي الظهر في وقت الجمعة، ولا يستحب التأخير حتى تصلى الجمعة، ولو حضر لم تجب عليه وإن زال المانع إلا الصبي إذا بلغ.
ولو صلى المكلف بها الظهر بطلت، وأتى بها، فإن فاتت أعاد الظهر.
ويستحب حضور من لم تجب عليه.
[الأمر] الثاني: في وقتها
وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ولو كبر فخرج الوقت أتمها جمعة، إماما أو مأموما، ولو فاتت لم تقض، بل تعاد ظهرا.
ولو علم أو ظن اتساع الوقت للخطبة والجمعة مخففتين وجبت، وإلا صلى الظهر.
ويكره السفر بعد الفجر، ويحرم بعد الزوال.
Page 138