103

الإمام في الوسط، والقيام عند «قد قامت الصلاة»، وإسماع الإمام من خلفه ذكر الركوع والشهادتين، واستنابة من شهد الإقامة، ولبث الإمام حتى يتم المسبوق، والتطويل إذا أحس بداخل، وتخفيف الصلاة.

ويكره التطويل، واستنابة المسبوق، ووقوف المأموم وحده، وتمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، والائتمام بالمسافر في الرباعية، وبالأغلف على تفصيل، (1) وبالمحدود بعد توبته، (2) وبمن يكرهه المأموم، والصحيح بأبرص أو أجذم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم.

الفصل الثاني في صلاة الجمعة

وهي ركعتان كالصبح بدلا عن الظهر، وتختص بأمور:

[الأمر] الأول: المكلف بها

وهو الذكر الحر الحاضر السليم من العمى والعرج والمرض والكبر المعجز ولم يزد موطنه عن فرسخين، فلا يجب على عادم هذه الصفات وإن كان مكاتبا أو مدبرا أو مهايا وإن اتفقت في نوبته، وكل هؤلاء إذا حضروا الجامع وجبت عليهم، وانعقدت بهم، إلا الصبي والمجنون والمرأة.

Page 137