Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
Publisher
دار القاسم
Publication Year
1427 AH
الثاني: أن يشير ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ.
الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه فهذه للشافعية الأولى يكفيها استبراء بحيضة ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما التسليم وهما روايتان عن أحمد.
[زاد المعاد ٦٧٣/٥]
قال ابن القيم- رحمه الله -:
قد ذكرنا حكم رسول الله ﷺ في المختلعة أنها تعتد بحيضة وأن هذا مذهب عثمان بن عفان وابن عباس وإسحاق بن راهويه.
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. اختارها شيخنا. [زاد المعاد ٦٧٧/٥]
١٠ - استبراء البكر:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر كما صحَّ عن ابن عمر- رضي الله عنهما -.
وبقولهم نقول وليس عن النبي ﷺ نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أيِّ حالة كانت، وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن وتحیض حوائلهن.
[زاد المعاد ٧١٧/٥]
١١- تحديد سن الإياس:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
وأما أصحاب مالك - رحمه الله - فلم يحدوا سن الإياس بحد ألبتة.
وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد فيه النساء والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها لأن اليأس ضد الرجاء كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون. [زاد المعاد ٦٥٨/٥]
قال ابن القيم - رحمه الله -:
قال شيخنا وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة بل فيهن من لا تحيض وإن بلغت
272