260

Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

Publisher

دار القاسم

Publication Year

1427 AH

الفصل الرابع:

النكاح والطلاق وما يتعلق بهما

المهر

١ - حكم مؤخر الصداق:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

فصل:

تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل:

المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به وإن لم يسميا أجلاً، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة.

واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول [إعلام الموقعين ٨١/٣].

٢- مهر السر ومهر العلانية:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

مهر السر ومهر العلانية:

فإن قيل: فما تقولون فيما لو تجملوا وجعلوه حالاً وقد اتفقوا في الباطن على تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب، هل للمرأة أن تطالب به قبل الفرقة أو الموت.

قيل: هذا ينبني على أصل وهو إذا اتفقا في السر على مهر وسمَّوا في العلانية أكثر منه هل يؤخذ بالسر أو بالعلانية فهذه المسألة مما اضطربت فيها أقوال المتأخرين لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة ولا بد من كشف غطائها ولها في الأصل صورتان:

258