Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
Publisher
دار القاسم
Publication Year
1427 AH
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām
Ibrāhīm b. ʿAbd Allāh al-Ghāmidī (d. Unknown)ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
Publisher
دار القاسم
Publication Year
1427 AH
قال ابن القيم - رحمه الله -:
فصل:
تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل:
المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به وإن لم يسميا أجلاً، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة.
واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول [إعلام الموقعين ٨١/٣].
قال ابن القيم - رحمه الله -:
مهر السر ومهر العلانية:
فإن قيل: فما تقولون فيما لو تجملوا وجعلوه حالاً وقد اتفقوا في الباطن على تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب، هل للمرأة أن تطالب به قبل الفرقة أو الموت.
قيل: هذا ينبني على أصل وهو إذا اتفقا في السر على مهر وسمَّوا في العلانية أكثر منه هل يؤخذ بالسر أو بالعلانية فهذه المسألة مما اضطربت فيها أقوال المتأخرين لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة ولا بد من كشف غطائها ولها في الأصل صورتان:
258