قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج.
قال شيخنا: وهو الصحيح لأن المقطوع لبسه أصلٌ لا بدل.
قال شيخنا: فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل فجوز لبسه مطلقاً وهذا فهم صحيح، وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة، والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند عدم الإزار والخف عند عدم النعل، وهذا فهم صحيح وقولهم في هذا أصح من قوله، وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحاً بلا قطع عند عدم النعل، وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع وهذا فهم صحيح وقوله في ذلك أصح الأقوال. [حاشية ابن القيم ١٩٦/٥]