323

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

كتاب اللِّعان ١
واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.
ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

١ في (ب) (باب اللعان) .
٢ المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح ٤٠١.
٣ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢١.
٤ التنبيه ١٨٩، الغاية القصوى ٢/٨٤٢، ٨٤٣، التذكرة ١٣٤.
٥ الحاوي ١١/٧٤، ٧٥، الحلية ٧/٢٣٦، فتح المنان ٣٧٥.
٦ جواهر العقود ٢/١٧٨، فتح الوهاب ٢/١٠٢.
٧ تحفة الطلاب ٢/٣٢٤.

1 / 338