322

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.

١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.

1 / 337