363

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الثالث:
النهي عن المشي في نعل واحدة
المطلب الأول: حكم المشي في نعل واحدة:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا (^١) جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا» (^٢).
حكم المسألة:
أولًا: لا خلاف بين العلماء في أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر (^٣).
قال القاضي عياض ﵀: «النهى عن المشي في نعل واحدة … وهذه جملة لم يختلف العلماء فيها، وأنها أوامر أدب وتحضيض لا تجب» (^٤).
وقال القرطبي ﵀: «باب في الانتعال وآدابه … ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند مُعتبَر بقوله من العلماء» (^٥).
ثانيًا: اتفق الفقهاء (^٦) على كراهة المشي في نعل واحدة.
الأدلة:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ

(^١) لِيُحْفِهِما: ليمشِ حافي الرجلين، من الإحفاء: وهو المشي بلا خف ولا نعل. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤١٠) لسان العرب (١٤/ ١٨٦).
(^٢) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة (٧/ ١٥٤) برقم: (٥٨٥٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل فِي اليمنى أولًا والخلع من اليسرى (٣/ ١٦٦٠) برقم: (٢٠٩٧).
(^٣) يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦١٦)، المفهم (٥/ ٤١٦)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٥).
(^٤) إكمال المعلم (٦/ ٦١٦).
(^٥) المفهم (٥/ ٤١٦).
(^٦) يُنظر: شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٨٨)، عمدة القاري (٢٢/ ٢٦)، البيان والتحصيل (١٨/ ٥٣٩)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٥٠)، المجموع (٤/ ٤٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٨)، كشاف القناع (١/ ٢٨٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٥).

1 / 369