297

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

وجه الاستدلال: أن الحديث نَصَّ على أن مَنْ أدرك ركعة قبل غروب الشمس أدرك العصر فصلاته أداء لا قضاء، فلا يكون عاصيًا (^١).
نُوقش من وجهين:
الأول: بأن الحديث يُحمل على أنه وقت لمن له ضرورة: كحائض طهرت، وصبي بلغ، ومجنون أفاق، ونائم استيقظ؛ بدليل تأكيده في النهي عن الصلاة إذا اصفرت الشمس، وجَعْل الصلاة في ذلك الوقت -ممن لا عذر له- صلاة المنافق (^٢)، وبذلك يُجمع بين هذا الحديث وحديث أنس.
الثاني: أنه قد اتُّفق على أن مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه مؤدٍّ لها وليس بقاضٍ، ولكنه عاص؛ لتأخيره مختارًا، مع كونه مؤديًا غير قاض، وإنما جواز التأخير مع الضرورة، أما مَنْ لا ضرورة له فلا يجوز له التأخير وإن أدرك الوقت بركعة (^٣).
الدليل الثالث: حديث عبد الله بن عمرو ﵁: «… فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرُ فَإِنَّهُ وَقْتٌ

(^١) يُنظر: بحر المذهب، للروياني (١/ ٣٨١)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٠٦).
(^٢) يُنظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٤١)، شرح الزركشي (١/ ٤٧١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٧٣).
(^٣) يُنظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٩).

1 / 302