301

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

وسألت : عن رجل اعترف بقتل رجل خطأ فقلت: ؛هل يقتل به«، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛إن كان عند أولياء المقتول بينة أنه قتله متعمدا أخذ بالشهود ولم ينظر إلى قوله فإن لم يكن عندهم بينة كان على هذا المقر بالخطأ الدية وقد قال بعض الناس أنه يقتل به لأنه قد أقر بقتله وادعا خطأ ولا ينظر إلى دعواه ويؤخذ بما أقر به وليس هذا عندي بشيء ولا أرى عليه إلا الدية وقلت إن تاب ولم يؤد الدية هل يكون عند الله ناجيا والدية فلا بد منها وهو في ما جاء منه من الخطأ غير معاقب ولا ماثوم.

وسألت: عن رجل وجبت عليه الدية هل يأخذ من الأعشار والزكوات، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛إن كان هذه الدية خطأفهي على عاقلته وإن صعفت العاقلة أعناتنهم عاقلة العاقلة فإن كان دية عمد وصفح الأولياء عن قتله وقبلت الدية منه كانت في رقبته وليست على عاقلته وإن تاب وأناب نظر الإمام المتولي للأعشار في أمره على قدر ما يوفقه الله ونرى له من ندامة القاتل.

Page 301