Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الصبي كذلك لا تستحب ولا تكره، لعدم الدليل، فإن ما دل على الوجوب والتحريم مختص بالبالغين إجماعا، ولحديث رفع القلم (1) فيخرج الصبي عن عمومه، فثبوت استحباب ذلك الفعل بالنسبة إليه يحتاج (2) إلى دليل آخر، فإتيان الصبي بالواجب لا يتصف بالاستحباب كما لا يتصف بالوجوب.
اللهم إلا فيما أمر الولي (3) بأمره به - لو قلنا بأن المراد بالاستحباب:
مجرد إرادة وقوع الفعل في الخارج من الشخص وإن لم يطلب - فإن الأمر بالأمر ليس طلبا للمأمور عن الثالث وخطابا له به (4) - على الأقوى - وإن كان يفهم منه عرفا إرادته لايقاعه منه، فتأمل.
إذا عرفت هذا فنقول: الصوم المستحب من الصبي، مستحب أيضا، وأما الصوم الواجب كصوم شهر رمضان: فإن أريد من شرعيته: موافقته (5) للأمر، فلا أمر إلا الأمر بالأمر، وقد عرفت أنه ليس أمرا. إلا أن يقال: إن عمومات محبوبية الصوم كقوله تعالى (6): " الصوم لي وأنا أجزي عليه " (7) ونحوه، يستفاد منه الطلب ومطلق الرجحان (8).
وإن أريد كونه محبوبا عند الشارع ومجزيا به: فالحق (9) هو الشرعية،
Page 306
Enter a page number between 1 - 297