Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
والحاصل: أن من أخر قضاء يوم واحد فات من رمضان إلى يوم آخر شعبان (7) من السنة القابلة - اعتمادا على سعة (2) الوقت - ثم مرض في ذلك اليوم، يعد مضيعا للصيام - وإن كان عازما على فعله في ذلك -.
ثم لو سلمنا أن التواني لا يجامع العزم على القضاء لكن نقول: إن دلالة الرواية على اشتراط الجمع بالتواني فرع وجود المفهوم في الرواية (3) وهو ممنوع، لأن مفهومها: هو الذي نطق به في الذيل بقوله: " وإن كان لم يزل مريضا " فليس لها مفهوم حتى يدل على أنه إذا برء ولم يتوان فليس عليه الجمع حتى يكون مقيدا للمطلقات (4) كرواية زرارة المتقدمة (5) ونحوها.
وبمثل هذين الجوابين يجاب عن رواية أبي بصير (6) لصدق التهاون مع التأخير - وإن عزم على الفعل - سيما في آخر الوقت.
ولو سلم فلا مفهوم لها، بقرينة مقابلة قوله: " وإن صح " فالمراد - والله أعلم - أن الشخص إذا صح بين الرمضانين يجب عليه القضاء، وإن لم يقض وجب عليه الكفارة والقضاء - إذا فرغ من صيام المقبل -.
اللهم إلا أن يدعى أن الغرض من قوله: " فإن صح.. إلى آخره " بيان حكم من لم يصم مع الصحة حتى أدركه القابل، والمراد: أنه يجب على هذا
Page 292
Enter a page number between 1 - 297