Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
مسلم المتقدمة (1) أو تهاونا كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام - وهو مد لكل مسكين - قال: وكذلك - أيضا - في كفارة اليمين والظهار مدا مدا، وإن (2) صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به - وقد صح - فعليه الصدقة والصيام جميعا " (3).
أقول: أما رواية محمد بن مسلم - المقيد فيها وجوب الجمع بالتواني - فلا يدل على مطلوبهم، إذ مع العزم على القضاء والتأخير اعتمادا على سعة الوقت يصدق التواني، فيجب عليه الكفارة.
والحاصل: أن المراد بالتواني: مجرد الترك لا لعذر - عزم عليه أم لا - ويشهد بذلك مقابلته بقوله: " وإن كان لم يزل مريضا ".
وما يقال: من أنه غير (4) مفرط فيبعد التكفير (لأنه لستر الذنب غالبا.
لا يجدي شيئا، إذ لعل التكفير) (5) للتضييع، فإن في التأخير آفات.
ومنه يظهر: الجواب عن الرواية المحكية عن تفسير العياشي المعللة لوجوب التكفير (6) زيادة على القضاء: بأنه قد ضيع ذلك الصيام (7).
وجه الجواب: أن التضييع صادق على التأخير بملاحظة " أن في التأخير آفات " وعدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار.
Page 291
Enter a page number between 1 - 297