Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
عليه أنه صام ولم يعمل ما (1) تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، ولأن ظاهر الرواية (2) أن حدث الاستحاضة ينافي الوضوء، ولا يرتفع حكمه إلا بالغسل، نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه.
ولو طرء موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لأن الغسل لا يجب حينئذ إلا للعشائين، وقد عرفت أن غسل المستقبل غير شرط.
عدم توقف الصوم على غسل المس واعلم: أنه لا إشكال في عدم توقف الصوم على غسل المس للميت، والظاهر عدم الخلاف فيه، للأصل والعمومات، وعن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه قدس سره القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من نسب الخلاف إليه (2). وهو - على فرض التحقق - ضعيف، لعدم الدليل.
Page 252
Enter a page number between 1 - 297