Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
صوم النهاية (1) والسرائر (2) والمبسوط (3) فساد الصوم إذا أخلت بما عليها، لكن الظاهر أن المراد بكلامهم: ما له دخل في رفع الحدث.
اشتراط الوضوء في صحة صوم المستحاضة وهل يشترط الوضوء - كالغسل - في صحة الصوم؟ وجهان، مبنيان على أن الحدث الأكبر في الاستحاضة يرفع بكليهما، أو بالغسل؟ ويظهر من الروض (4) - في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة - الاجماع على جواز الدخول بمجرد الغسل في الصوم، وجعله دليلا على عدم توقف رفع الحدث الأكبر - الحاصل من الاستحاضة - على الوضوء، بل المتوقف هو رفع الحدث الأصغر الحادث منه (5).
توقف الصوم على غسل الليلة المستقبلة وهل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة؟
الذي قطع به غير واحد عدم التوقف، كما عن المصنف (6) والشهيد (7) القطع به، وعن المدارك أنه المشهور (8) وقد احتمل التوقف أيضا، ولا ينافيه عدم تأثير اللاحق في السابق، لاحتمال كونه مراعى.
لكن الأقوى: عدم التوقف، لأن ظاهر الرواية توقف الصوم على الغسل لكل صلاتين، وظاهر التوقف كون الموقوف عليه مقدما على الموقوف، والحكم بالمراعاة والكشف خلاف الظاهر.
نعم ظاهره توقفه على غسل الليلة الماضية، لأن من صام بدونه يصدق
Page 251
Enter a page number between 1 - 297