296

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

الاقتصار على المتيقن وعدم التعدي إلى غيره وإن كان موافقا للقانون.

ومنه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضل عليه، مثل قوله: (من كل شئ) و (من أن يوصف) وإن فسر بهما في الأخبار (1)، كما في القواعد (2) وغيره (3).

وفيه نظر; لأن الزيادة لا يخرج المزيد عليه عن الهيئة الموظفة، ومنه يعلم قوة جواز عطف شئ آخر مثل قوله: و (أجل) و (أعظم)، خلافا للعلامة الطباطبائي في الموضعين (4).

وكذا زيادة مد الألف بين اللام والهاء، المحكوم في كلام المحقق (5) والمصنف (6) وغيرهما (7) قدس الله أسرارهم باستحباب تركه; لأنها أيضا لا تخرج عن توقيفية الهيئة، بل الحكم بتوقيفية مثل هذه الخصوصيات مستلزم للحرج الشديد، مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها، لانصراف الإشارة في قوله عليه السلام لحماد: (هكذا صل) (8) إلى غير هذه الخصوصيات، فينفي وجوبها بإطلاق هذا الأمر.

Page 305