Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ويتخير المنفردة للاطلاق، وعن الجعفي (1): استحباب الجهر له; للنبوي (2) الضعيف سندا ودلالة.
(و) ينبغي (عدم المد بين الحروف) كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث يخرج (3) إلى الاستفهام، أو إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى (أكبار) - الذي هو جمع (كبر) بالتحريك، وهو الطبل الذي له وجه واحد - وإلا بطل إن قصدهما إجماعا، وعلى الأقوى إن لم يقصدهما، وفاقا لجماعة (4) منهم الشارح في الروض (5); معللا بأنه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، وفيه: مع (6) منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم قصده إلا إذا لم يكن التلفظ به للتكبير جاريا على القانون العربي، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى (7)، كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل والجمع، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر، فالعمدة في المنع وجوب
Page 304
Enter a page number between 1 - 1,220