241

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

ورواية علي بن جعفر المحكية عن قرب الإسناد: (عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو) (1).

وقد يحتمل في المسألة التخيير بين الايماء والوضع مع أفضلية الثاني؟

ولعله للجمع بين رواياتهما الخالية كل واحدة عن ذكر الآخر، ويستشهد له بحسنة الحلبي السابقة (2) ورواية زرارة المصححة عن سجود المريض فقال:

(يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء) (3) ولا يخفى ما في هذا الجمع والاستشهاد.

أما الأول: فلأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو الجمع بين مضامينها مع الامكان، وعدم التعرض في روايات كل من الأمرين للآخر ليس له ظهور يغلب ظهور التعيين من الأمر فيها، مع أن قوله: (إذا سجد) في موثقة سماعة (4) دال على الجمع، لأن الظاهر من قوله: (إذا سجد) إذا أومأ للسجود.

وأما الاستشهاد بروايتي الحلبي وزرارة، فلأن الظاهر منهما أفضلية وضع الجبهة على الشئ مع الانحناء، بل هو صريح قوله عليه السلام في الأولى:

(يضع جبهته على الأرض) وفي الثانية: (يسجد على الأرض) ولا خلاف

Page 249