Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
لا يكاد يوجد في الروايات إطلاق الايماء على تغميض العين، ولعله الوجه في عدم تقييد الايماء بالرأس في كلام المصنف قدس سره - هنا - وغيره ممن أطلق (1).
ولجميع ما ذكرنا يجب حمل ما ورد من التغميض على صورة العجز عن الايماء بالرأس كما يشهد به وروده في المستلقي العاجز غالبا عن ذلك، وهو الوجه أيضا في اقتصار غير واحد على التغميض في المستلقي (2)، بل في الغنية: دعوى الاجماع عليه (3). وهذا أولى من حمل إطلاقات الايماء بالرأس على المضطجع خاصة، لو سلم تكافؤهما.
وهل يجب على المؤمي وضع شئ على جبهته حال الايماء مطلقا أو مع التمكن من الاعتماد عليه أم لا؟ وجوه، لا يخلو أولها عن قوة، لموثقة سماعة - في المضطجع -: (ويضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزيه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (4).
ونحوها مرسلة الصدوق: (عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع شيئا على جبهته؟ قال: نعم، لم يكلفه الله إلا طاقته) (5).
Page 248
Enter a page number between 1 - 1,220