Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
واجبا عليه، وإنما كان مندوبا إليه ولا يجزي المندوب عن الواجب وأما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة وبقية النهار لا يصح صومه، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية مسألة 54: من دخل في الصلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.
وقال أصحاب الشافعي: تبطل صلاته لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا تحميد لله تعالى، والذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر، إلا أن عندنا إن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول، ولو نوى بقلبه ذلك لزمه، وأن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه.
مسألة 55: إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي في الأم ونص عليه: إنه تبطل صلاته (2)، ويقتضيه مذهب مالك (3).
دليلنا: أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف، وإبطالها يحتاج إلى
Page 307