340

وأما الكبرى؛ فلأن وجوب[طاعته] (1) دائما مع إمكان أمره بالمعصية أمكن أن تجب المعصية إن وجبت بأمره وإلا لم تجب طاعته دائما، أو وجب على المكلف الفعل و(2) لم يجب عليه، وكلاهما يستلزم اجتماع النقيضين.

وعدم وجوب طاعته[دائما يستلزم العبث في نصبه وعدم كونه إماما مفترض الطاعة، وهو اجتماع النقيضين.

ووجوب طاعته] (3) في وقت إصابته المعلومة، إما بقوله، وليس بحجة حتى يعلم إصابته، فيكون علة إصابته ملزومة للدور المحال، فيكون محالا، فيلزم إفحامه أيضا. وإما باجتهاد المكلف، فإذا قال المكلف: اجتهدت ولم أعلم إصابتك، انقطع، فيلزم إفحامه أيضا.

وأما الإنتاج؛ فلما ظهر في القياس المنطقي.

الخامس والعشرون:

كلما كان كل من اجتماع النقيضين و[العبث] (4) بنصب الإمام وإفحامه وإمكان وجوب المعصية محالا، فدائما إما أن يكون نصب الإمام غير واجب أو يكون معصوما، مانعة خلو.

لكن المقدم حق، فالتالي الذي هو المنفصلة المانعة الخلو حقة صادقة.

أما الملازمة ؛ فلأنا بينا (5) أن عدم عصمة الإمام ملزوم لهذه الأشياء، فإذا كانت محالة يلزم امتناع الإمام غير المعصوم، وامتناع المركب مستلزم لامتناع أحد أجزائه، فإما أن يكون هذا لامتناع وجوب الإمام، أو[لامتناع] (6) عدم عصمته.

Page 355