Your recent searches will show up here
Kitāb al-Alfayn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كتاب الألفين
أما الأول فيحتاج معه ومع الشرائط العائدة إلى المكلف إلى لطف آخر؛ لأن الأسباب الاتفاقية لا تصلح للترجيح.
ولا يجوز أن يكون من الثاني، وإلا لم يكن تمام اللطف.
فتعين أن يكون من الثالث.
وإنما يكون منه إذا كان معصوما، وإلا لكان معه ممكنا، فلا يكون سببا ذاتيا.
المبدأ الذي يخرج ما بالقوة إلى الفعل لا يجوز أن يكون بالقوة، بل يجب أن يكون بالفعل، والشيء حال وجوده نقيضه ممتنع بالنظر إلى تحقق نقيضه.
والإمام هو المخرج للمكلفين في القوة العملية علما وعملا من القوة إلى الفعل، في كل حال يفرض بالنسبة إلى كل واجب وترك معصية يفرض احتياجهم فيها إليه.
وذلك حكم عام لكل واحد بواسطة[قوته] (1) العملية علما وعملا.
فنقول: يجب أن يكون ذلك في[الإمام] (2) بالفعل لا بالقوة، ولا يكون نقيضه متحققا[في] (3) كل حال بالنسبة إلى كل واجب في وقته، وترك كل معصية، وهذا هو وجوب العصمة.
الناس إما ممتنع الخطأ، [أو] (4) جائزه.
والأول إذا لم يكن من جهة الإمام لم يحتج إلى إمام.
والثاني هو المحتاج إلى الإمام، فإما ليبقى على حالة الجواز، أو ليمتنع.
والأول باطل، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
والثاني هو المطلوب.
Page 301