271

وغير المعصوم يمنع التكليف بالعلم بمجرد قوله؛ لاحتمال النقيض، وهو يستحيل أن يفيد إلا الظن.

وأما بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية (1) .

الرابع والثلاثون:

أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف، ولا شيء من غير المعصوم كذلك.

أما الصغرى فظاهرة، [وإلا لم يكن مقربا ولم يثق المكلف به فتنتفي فائدته، وهو ظاهر] (2) .

وأما الكبرى؛ فلأن الدليل ما يفيد العلم، وأوامر غير المعصوم ونواهيه يحتمل النقيض، فلا يكون دليلا.

الخامس والثلاثون:

مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلف[ويحصل له الجزم بالحق والطمأنينة، ولا شيء من غير المعصوم كذلك.

أما الصغرى؛ فلأن المكلف] (3) لا بد له من طريق[إلى] (4) الأمن والجزم والطمأنينة، والسنة والقرآن لا يحصل بهما (5) ذلك-خصوصا على القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين (6) -وأكثرها عمومات وظواهر، والنص الدال على الأحكام

كتاب المحصل: 142. المحصول في علم الأصول 4: 228. الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) 2: 35، 48.

Page 285