155

Kifāyat al-akhyār fī ḥall ghāyat al-ikhtiṣār

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار

Editor

علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان

Publisher

دار الخير

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

تجزيء بعد غير الأولى وَذكر نَحوه فِي شرح الْمُهَذّب وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا تجوز بعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة وَالله أعلم
الرُّكْن السَّادِس الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ بعد الثَّانِيَة لوروده فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَالصَّحِيح أَن الصَّلَاة على الْآل لَا تجب لِأَن صَلَاة الْجِنَازَة مَبْنِيَّة على التَّخْفِيف
الرُّكْن السَّابِع الدُّعَاء للْمَيت بعد التَّكْبِيرَة الثَّالِثَة وَالْوَاجِب مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الدُّعَاء وَأما الْأَكْمَل فأدعيه كَثِيرَة جَامِعَة فأحسنها مَا رَوَاهُ مُسلم عَن عَوْف بن مَالك ﵁ قَالَ صلى رَسُول الله ﷺ على جَنَازَة فَسَمعته يَقُول
(اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه وعافه واعف عَنهُ وَأكْرم نزله ووسع مدخله واغسله بِمَاء الثَّلج وَالْبرد ونقه من الْخَطَايَا كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس وأبدله دَار خيرا من دَاره وَأهلا خيرا من أَهله وزوجا خير من زوجه وقه فتْنَة الْقَبْر وَعَذَاب النَّار) قَالَ عَوْف فتمنيت أَن أكون أَنا الْمَيِّت وَيَقُول فِي الطِّفْل
(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ وسلفًا وذخرًا وعظةً واعتبارًا وشفيعًا وَثقل بِهِ موازينهما وأفرغ الصَّبْر الْجَمِيل على قلوبهما) وَهُوَ مُنَاسِب لَائِق بِالْحَال وَيسن مَعَه
(وَلَا تفتنهما بعده وَلَا تحرمهما أُجْرَة) قَالَ النَّوَوِيّ وَيَقُول بعد الرَّابِعَة اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تفتنا بعده نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَصَحَّ أَنه ﵊ كَانَ يَدْعُو بِهِ وَيسن أَن يزِيد واغفر لنا وَله وَالله أعلم
(فرع) الْمَأْمُوم الْمُوَافق إِذا تخلف عَن الإِمَام بِلَا عذر فَلم يكبر حَتَّى كبر الإِمَام أُخْرَى بطلت صلَاته لِأَن التَّخَلُّف بالتكبيرة كالتخلف بِرَكْعَة فِي غير صَلَاة الْجِنَازَة وَأما الْمَسْبُوق فيكبر وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَإِن كَانَ الإِمَام فِي الصَّلَاة عِنْد الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ أَو الدُّعَاء بل يُرَاعِي نظم صَلَاة نَفسه فَلَو كبر الإِمَام أُخْرَى قبل شُرُوعه فِي الْفَاتِحَة كبر مَعَه سَقَطت الْقِرَاءَة كَمَا لَو ركع الإِمَام فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يرْكَع مَعَه وَلَا يقْرَأ وان كبر الإِمَام والمسبوق فِي الْفَاتِحَة ترك الْبَقِيَّة وَتَابعه على الْمَذْهَب مُحَافظَة على الْمُتَابَعَة فَإِذا سلم الإِمَام تدارك الْمَأْمُوم بَاقِي الصَّلَاة بتكبيراتها وأذكارها وَيسْتَحب أَن لَا ترفع الْجِنَازَة حَتَّى يتم المقتدون صلَاتهم وَلَا يضر رَفعهَا قبله وَيُصلي على الْغَائِب عَن الْبَلَد لِأَنَّهُ ﵊ صلى على النَّجَاشِيّ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ وَلَو صلى على من مَاتَ فِي يَوْمه وَغسل

1 / 163