Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
الباب السابع : في المسح علي الخفين(١)
كلُّ مَن لبس الخفَّ على طهارة كاملةٍ مبيحةٍ (٢) للصلاة ثم أحدث .. فله أن يمسحَ على خفِّه(٣) من وقت حدثه(٤) ثلاثةَ أيام ولياليهن إن كان مسافراً ، أو يوماً وليلةً إن كان مقيماً ، لكن بخمس شرائط(٥) :
الأولى : أن يكون اللُّبسُ بعد كمال الطهارة ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخفَّ ثم غسل الثانيةَ وأدخل .. لم يجز(٦) ، خلافاً لأبي حنيفة(٧)، فلو نزع الخفَّ وأعاده إلى الرجل .. كفاه ، ولو صبَّ الماء في الخفِّ حتى تُغْسلَ فيه رجلاه .. لم يجز.
الثانية : أن يكون الخفُّ قوياً يمكن المشيُّ عليه(٨)، ولا يجوزُ على
(١) وهو جائز بالإجماع خلافاً للشيعة؛ لما روى البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ) .
(٢) خرج بهذا القيد المستحاضة إذا توضأت ولبست الخفّ ثمّ انقطع دمُها قبل المسح على الخف .. فلا يجوز لها المسح حينئذ ، بل تنزع الخف وتأتي بطهارة كاملة بلا خلاف في المذهب ؛ لأن الطهارة التي ترتب المسح عليها قد زالت بالشفاء الطارىء، فيمتنع ترتيب المسح عليها. اهـ ((الشرح الكبير)) (١/ ٢٧٢).
(٣) لكن غسل الرجل أفضل، وقد يسن المسح على الخفين كما إذا تركه لثقله عليه؛ لعدم إلفه له ، أو كان ممن يقتدى به ؛ أو خاف فوت جماعة لو لم يمسح ، وقد يجب إذا توقف عليه إدراك واجب كالوقوف بعرفة أو وقت صلاة فرض. اهـ ((التحفة)) (٢٤٣/١) و((بشرى الكريم)) (٢٩/١).
(٤) بعد لبس الخف. انظر: ((مغني المحتاج)) (٦٤/١).
(٥) لم يذكر المصنف شرطين وهما : أن يكون الخفّ ساتراً لمحل الفرض وهو الرجل مع الكعبين ، وأن يكون الخفّ طاهراً كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٢٤٧/١-٢٤٩) و((مغني المحتاج)) (٦٥/١).
(٦) وبهذا قال المالكية والحنابلة. انظر الدليل عليه في ((المجموع)) (٥١٢/١) و((المغني)) (٢٨٤/١_٢٨٥) .
(٧) القائل بجواز ذلك. انظر: ((الهداية)) (٣٠/١).
(٨) لتردّد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ، ويعتبر اعتدال الأرض سهولة وصعوبة ، ووجه اشتراط ذلك : أن يكون الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم يتعلق به الرخصة ، ويدخل في هذا الشرط : أن يكون الخف قوياً بحيث يمنع نفوذ الماء عن قرب لو صُبَّ عليه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٦٦/١) و((المجموع)) (٥٠٠/١-٥٠٣) و (( حاشية الباجوري)) (١ / ٨٧).
75