الأرض، وأما مَن قعد في المسجد مقعداً .. فليس هو أولى به إذا عاد(١)، إلا أن يقوم لرعاف أو ما أشبهه .. فيكون أولى به إذا عاد(٢). ٢/٣٨
المباح الثالث: المعادن، وهي ثلاثة:
الأول: المعادن الظاهرة(٣)، مثل معدن الملح والكبريت(٤) والمُومياء(٥) والنَّقط وما لا ينقطع.
وحكمها: أنه لا يجوز إقطاعها وتملكها، بل هي كالماء العِدِّ(٦) يستوي فيه الناس؛ هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملح مأرب حين استقطعه الأبيض بن حمال(٧).
ثم إن تسابق رجلان .. فأولهما أولى بأن يأخذ ثم الذي يليه، وإن كان مع الأول حمارٌ فأخذ وِقْراً فأراد ملازمة المعدن حتى يرجع حمارُه مراراً ويمنع الثاني .. لم يكن له ذلك، وإن تساويا(٨) .. أقرعنا بينهما(٩) أو قسمنا بينهما
= انظر: ((الروضة)) (٢٩٥/٥) و((الشرح الكبير)) (٢٢٤/٦).
محلّه فيما لو قعد للصلاة فلا اختصاص له في صلاة أخرى، أمّا لو جلس لِيُقْرَأَ عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها أو ليُستَفْتَى .. فحكمُه حكمُ القاعد في الأسواق كما مرّ. انظر: ((الروضة)) (٢٩٦/٥-٢٩٧) و((مغني المحتاج)) (٣٧٠/٢).
في تلك الصلاة وإن لم يترك إزاره أو نحوه. انظر: المرجعين السابقين.
هي ما يبدو جوهرها بلا عَمَل، وإنما السعي والعمل لتحصيله. اهـ ((الروضة)) (٣٠١/٥) و((مغني المحتاج)) (٣٧٢/٢).
وهو: عين تجري ماء، فإذا جمد ماؤها .. صار كبريتاً أبيض وأصفر وأحمر وأكدر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/٣٧٢).
بضم الميم الأولى وبالمد: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل، فيجمد فيه فيصير كالزفت. اهـ المرجع السابق.
بكسر العين: الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر. اهـ ((المصباح المنير)) مادة (عدد) (ص ١٥٠).
رواه أبو داوود (٣٠٦٤) والترمذي (١٣٨٠) وابن ماجه (٢٤٧٥) وابن حبان (٣٥١/١٠) وصححه. ولفظ الترمذي (١٣٨٠): (أن الأبيض بن الحمال وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، فقطع له، فلما ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه) قال الترمذي: حديث غريب.
أي: جاءا معاً. اهـ ((الروضة)) (٣٠١/٥).
هو الأصح. انظر: المرجع السابق.