341

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

أكرهها .. وجب المهرُ لسيدها وحُدَّ دونها(١)، وإن استكره حرةً .. لزمه المهرُ والحدُّ جميعاً(٢)، كما لو سرق ثوباً فأتلفه .. قُطعت يده لله تعالى، وغَرِم قيمةَ الثوب للمالك ، ثم إذا ولدت المغصوبة من الزنا .. فهو رقيق ، ولو باعها الغاصب .. فولد المشتري منها حرٌّ والنسب ثابت ؛ للشبهة ، وعليه العُقْر(٣) ، ويَغْرم قيمةَ الولد يوم سقط حياً ،/ وإن سقط ميتاً .. لم يغرم قيمته، ويرجع بالقيمة على الغاصب، ولا يرجع بالعُقر على أصح القولين (٤) ؛ لأنه المستمتع.١/٣٤

الخامس : لو قطع يَدَي العبد أو رجليه ، أو شقَّ الثوب طولاً أو عرضاً .. ردّ الثوبَ والعبدَ مشقوقاً ومجروحاً وغرم الأرش(٥) ، ولم يملك بالجراحة والشق؛ خلافاً لأبي حنيفة (٦).

السادس : لو أطعم الطعام المغصوب مالكه وهو لا يعلم به .. غرم الغاصب في أحد القولين(٧)، وكذلك لو أضاف أجنبياً فغرم الضيفُ قيمته .. رَجَع(٨) بها على الغاصب في قول(٩) ؛ للتدليس والتغرير.

(١) في (أ): (وإن أكرهها حُد دونها والمهر لسيدها).

(٢) وجوب المهر بوطء المكرهة سواء كانت حرةً أم أمة هو مذهبنا ، وقال المالكية : يجب للحرة فقط ، وقال الحنفية: لا مهر لكليهما. انظر ((الحاوي)) (٨/ ٤٥١).

(٣) هو: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وجمعه الأعقار، والعقر أيضاً: المهر. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( عقر ).

(٤) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٤/٢) و((الروضة)) (٦٤/٥).

(٥) حتى لو كان يساوي مئة درهم فصار بعد النقص يساوي درهماً أخذه وتسعة وتسعين درهماً . اهـ ((الحاوي)) (٨/ ٤٢٠).

(٦) القائل بملك الغاصب للمغصوب إذا غير الغاصب العين حتى زال اسمها وأعظم منافعها . انظر : ((الفتاوى الهندية)) (١٢١/٥)، وانظر خلافهم في ذلك وأدلتهم في ((الحاوي)) (٤٢٠/٨).

(٧) ضعيف، والأظهر: أن الغاصب يبرأ بذلك ومال إليه المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) لأن المالك باشر إتلاف ماله باختياره. انظر: ((الروضة)) (١٠/٥-١١) و((مغني المحتاج)) (٢٨٠/٢) و(( الشرح الكبير)) (٤٠٩/٥).

(٨) في (ب) : ( ثم رجع) والصواب إسقاط ( ثم ).

(٩) ضعيف، والأظهر: ما مرَّ من أن الغاصب يبرأ، وأن القرار على الآكل؛ لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٠/٢).

341