340

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ولو عسر فصله حساً كما لو خلط زيتاً بأجود منه أو مثله أو أردأ منه .. فهو كما ذكرناه في التفليس (١) إلا في مسألة وهي: أن الغاصب إذا خلط بأردأ .. غرم النقص(٢)، والمشتري لا يغرم.

ولو صبّه في بان(٣) .. فعليه المثل ، وإن صبغ بصبغ نفسه والصبغ معقودٌ .. بيعَ الثوبُ وقُسِّمَ الثمنُ على قيمة ثوب أبيض وعلى قيمة الصبغ(٤) ، إلا ألاَّ يزيد بسبب الصبغ قيمته ؛ فلا شيء للغاصب(٥) .

الثالث : لا حرمة لفعل الغاصب ، فلو قَصَر الثوب أو طبع النُّقْرة(٦) .. فلا أجرة له ، وإن حفر بئراً في أرض غصبها .. أجبر على تسويتها ؛ وإن رضي ربُّ الأرض بتركها .. فللغاصب تسويتُها مخافةً ضمان ما يتردّى فيها (٧) ، ولو طبع النقرةَ وأراد إيطال صنعته .. فللمالك منعُهُ ؛ إذ لا مضرة على الغاصب فيه ، بخلاف البئر ، ولو غصب ثوباً وزعفراناً فصبغه به .. فَرَبُّه بالخيار: إن شاء .. أخذه ، وإن شاء .. قومه أبيض وزعفرانه صحيحاً وضمَّنه قيمة ما نقص(٨) .

الرابع: لو وطىء المغصوبةَ طائعةً .. حُدّا جميعاً ولا مهر ؛ لأنها بَغِيّة (٩) ، وإن

(١) الذي ذكره في ( التفليس) في مسألة الاختلاط: أن صاحب الملك غير واجد لعين ماله في الأصح ، فيضارب ، فيكون الحكم هنا على كلامه كذلك ، فيشتركان في المخلوط ، لكن هذا هنا ضعيف ، والمذهب - كما في (( الروضة)) (٥٢/٥) -: أنه كالهالك، فللغاصب أن يعطيه قدر حقّه من غير المخلوط .

(٢) ضعيف، والمذهب: أنّ المخلوط كالهالك، سواء خلط بمثله أو بأردأ منه. كما في ((الروضة)) (٥٢/٥ ) .

(٣) البان: شجر يسمو ويطول في استواء. انظر: ((لسان العرب)) مادة (بين).

(٤) ويقسم أثلاثاً، ثلثاه للمغصوب منه، وثلثه للغاصب. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٩٢/٢).

(٥) لعدم الزيادة ، ولا شيء عليه ؛ لعدم النقص . اهـ المرجع السابق .

(٦) النقرة: هي السبيكة. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة ( نقر) .

(٧) فإن منعه المالك من الطمِّ والتسوية ورضي باستدامتها .. فليس للغاصب طمُّها، ويندفع عنه الضمان. اهـ المرجع السابق (٢٨٩/٢) .

(٨) المسألة مفروضة فيما إذا حدث بفعله نقص ، فإن لم يحدث نقص .. فهو للمالك ولا غرم على الغاصب، ولا شيء له إن زادت القيمة. اهـ ((الروضة)) (٥١/٥) المرجع السابق .

(٩) قوله: ( لأنها بغية ) ساقط من (أ).

340