الورثة(١) ، وإذا طلب وارثٌ كلَّ المالِ وزَعَم أنه مستغرق ، تقبل الشهادة بأنا لا نعرف وارثاً له غيرَه ، فإن قطعوا شهادتهم بأن ليس له وارث سواه .. أساؤوا ، ولا ترد شهادتهم بذلك.
التاسعة : لو قَدِمت امرأة من الرُّوم ومعها ولدٌ وهي تزعم أنه لفلان : فإن عُلم أن فلاناً يدّعيه وعُلم (٢) /أنه لم يدخل الرومَ قط .. لم يُلحق به(٣)، وإن لم يكن يعلم أنه دخل الروم ويحتمل الدخول .. ألحق به.
العاشرة : لو كان لرجل أمتان لا زوج لهما ولدتا ولدين ، وأقر بأن أحدهما ولده ، ومات قبل البيان .. أريناهما القافة(٤)، فأيهما أُلحق به .. جعلناه ابنه ، وجعلنا أمه أم ولد ، وأرققنا الآخر وأمه ، وإن لم تكن قافة .. استعملنا القرعة لبيان الحرية لا للنسب.
ولو قال : عند وفاته لثلاثة أولاد لأَمِتِهِ : ( أحدُ هؤلاء ولدي ) ولم يبين ، وله ابن معروف .. يُقرع بينهم ؛ فمن خرج سهمه .. عتق ، ولم يثبت له نسب ولا ميراث ، وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة.
***
(١) في (ب): ( المستغرقين للميراث ) بدل ( الورثة ).
(٢) في (أ): (ألحق به ولو علم أنه لم يدخل الروم قط .. لم يلحق به ) وهي غير مستقيمة ، وما أثبته من ( ب ).
(٣) لأن شرط صحة الإقرار بالنسب ألاَّ يكذبه الحِسُّ. انظر: ((الروضة)) (٤١٤/٤) و((مغني المحتاج)) (٢٥٩/٢).
(٤) قبل رفع الأمر إلى القافة يُرجع إلى الورثة إن وجدوا، فيقومون مقام مورثهم في التعيين . كما في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٥٤/٥) و((الروضة)) (٤١٧/٤).