كتاب السَّلم و القَرْض
السَّلَمُ(١) نوعٌ من البيوع؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أسلفَ .. فليسلفْ في كَيْلٍ معلوم، وَوَزْنِ معلوم، وأَجَلٍ معلوم))(٢).
والنظر في عقد السلم في : شرطه ، وحكمه
وشرائطه عشرة :
الأول : أن يكون المُسْلَمُ فيه(٣) مضبوطَ الصفة (٤) كالحبوب والحيوانات والجواهر والقطن والصوف والإبْرِيسَم(٥) والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشباهها(٦) ، ولا يجوز في المعجونات والمُرَكَّبات وما يختلف أجزاؤه كالقِسي (٧) المصنوعة والنَّبْلِ(٨) المعمولة وجلود الحيوانات ، ولا يجوز السَّلَم في المعيب ؛ لأن أدنى درجات العيب لا تنضبط ، ولا أن يُسْلِم في أجود الطعام ؛ لأن أقصى الجودة لا يعرف .
(١) ويقال له: السلف، وهو: بيع موصوف في الذمة بلفظ السلف أو السَّلم. انظر: ((التحفة)) ( ٢/٥) .
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٩) ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
(٣) هو الشيء المراد شراؤه .
(٤) التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً وليس الأصل عدمها ، فيخرج بمضبوط الصفة - وهو القيد الأول - : ما لا ينضبط كما سيذكره المصنف ، وبالقيد الثاني : ما يتسامح بإهماله وذكره كالكحل والسمن في الرقيق ، وبالثالث : كون الرقيق قوياً على العمل أو ضعيفاً أو كاتباً أو أمياً أو نحو ذلك ؛ فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافاً ظاهراً مع أنه لا يجب التعرض له ؛ لأن الأصل عدمه .. انظر : . ((معني المحتاج)) (١٠٨/٢).
(٥) بكسر الهمزة والراء وفتح السين، وفيه لغتان أخريان. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة (برسم).
(٦) فيصح كذلك في البقول كالبصل والثوم والفجل والنعنع والسلق والهندبا وَزْناً ، فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها. اهـ ((مغني المحتاج)) (١١٣/٢).
(٧) جمع قوس . كما في (( تحرير التنبيه)) ( ص ١٨٨ ) .
(٨) السهام العربية . انظر : المرجع السابق .